أحكام الختان من فتاوى دار الإفتاء المصرية
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
أحكام الختان من فتاوى دار الإفتاء المصرية
أحكام الختان من فتاوى دار الإفتاء المصرية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أثير في الأونه الأخيرة موضوع ختان الإناث مرة أخرى ودائماً ما يكون مصاحباً لإثارت هذا الموضوع كلام كثير عن حرية المرأة والظلم الواقع عليها من قبل الأهل والمجتمع نتيجة تعرضها في سن صغيرة لعملية الختان وما قد تفضي إليه من أضرار صحية ونفسية بالمرأة .
ولا يخفى على أحد أن الغرض من إثارت هذا الموضوع ليس كما يدعون والدليل على ذلك أن الختان يمكن
أن يتم تحت إشراف طبيبة متخصصة بحيث يتم تلاشي أية أضرار يمكن أن يؤدي إليها الختان.
أما الغريب في الأمر هو الإحتكام إلى الدين في الموضوع ومحاولة إبرازه على إنه ليس من الإسلام في شىء وهذا من المكر السيْ الذي يحيق بإهله لإن المسلم والمسلمة إذا سمع ذلك يقول إذا كان ليس من الذين ويسبب أضرار إذاً لاحاجة لنا به وأقسم بالله العظيم أن حاجتنا إليه في هذا الزمان أشد من حاجتنا إليه في أي زمان سابق وذلك لما نسمعه ونراه أمام أعيننا عافنا الله وإياكم من إنتشار للفواحش والمثيرات الجنسية في كل وقت وحين.
كنت أود أن أنقل إيكم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بشرحها في هذا الموضوع إليكم بعض فتاوى دار الإفتاء الموضوع وأقوال الأمة الأربعة ولكني سأكتفي بذكر بعض فتاوى دار الإفتاء المصرية برقمها وتاريخ صدورها لم في ذلك من رد كافي ودليل واضح على كذب ما يدعون .
*********
الموضوع (874) ختان البنات.
المفتى : فضيلة الشيخ علام نصار.
19رمضان 1370 هجرية - 23 يونيه 1951 م.
المبادئ:
1 - ختان البنات من شعار الإسلام وردت به السنة النبوية.
2 - اتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمتهم على مشروعيته، لما فيه من تلطيف الميل الجنسى فى المرأة، والاتجاه به إلى الاعتدال المحمود.
3 - النظريات الطبية فى الأمراض وطرق علاجها ليست مستقرة ولا ثابتة، فلا يصح الاستناد إليها فى استنكار الختان الذى رأى فيه الشارع الحكيم حكمته.
4 - ما أثير حول مضار ختان البنات آراء فردية لا تستند إلى أساس علمى متفق عليه، ولم تصبح نظرية علمية مقررة.
سئل :
من مجلة لواء الإسلام عن بيان حكم الشريعة فيما نشرته مجلة الدكتور فى عددها الأخير بتاريخ مايو سنة 1951 ملحق. فى موضوع ختان البنات لطائفة من الأطباء.
أجاب :
بأنه سبق أن صدرت فتوى مسجلة بالدار بأن ختان الأنثى من شعار الإسلام وردت به السنة النبوية، واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمتهم على مشروعيته مع اختلافهم فى كونه واجبا أو سنة - فإننا نختار فى الفتوى القول بسنيته لترجح سنده ووضوح وجهته - والحكمة فى مشروعيته ما فيه من تلطيف الميل الجنسى فى المرأة والاتجاه به إلى الاعتدال المحمود انتهى - ولمزيد البيان وتحقيقا للغرض الكريم الذى ترمى إليه مجلة لواء الإسلام نضيف إلى الفتوى ما يأتى ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل فى مجموعها على مشروعية ختان الأنثى - منها قوله عليه السلام - خمس من الفطرة وعد منها الختان - وهو عام للذكر والأنثى ومنها قوله عليه السلام - من أسلم فليختتن - وما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أنه عليه السلام قال - يا نساء الأنصار اختفضن ( أى اختتن ) ولا تنهكن ( أى لا تبالغن ) وحديث ( الختان سنة فى الرجال ومكرمة فى النساء) ومن هذا يتبين مشروعية ختان الأنثى. وأنه من محاسن الفطرة وله أثر محمود فى السير بها إلى الاعتدال – أما آراء الأطباء مما نشر فى مجلة الدكتور وغيرها عن مضار ختان الأنثى فإنها آراء فردية لا تستند إلى أساس علمى متفق عليه، ولم تصبح نظرية علمية مقررة، وهم معترفون بأنه للآن لم يحصل اختبار للنساء المختتنات، وأن نسبة الإصابة بالسرطان فى المختتنين من الرجال أقل منها فى غير المختتنين، بعض هؤلاء الأطباء يرمى بصراحة إلى أن يعهد بعملية ختان
الأنثى إلى الأطباء دون الخاتنات الجاهلات، حتى تكون العملية سليمة مأمونة العواقب الصحية، على أن النظريات الطبية فى الأمراض وطرق علاجها ليست مستقرة ولا ثابتة، بل تتغير مع الزمن واستمرار البحث - فلا يصح الاستناد إليها فى استنكار الختان الذى رأى فيه الشارع الحكيم الخبير العليم حكمته وتقويما للفطرة الإنسانية ، وقد علمتنا التجارب أن الحوادث على طول الزمن تظهر لنا ما قد يخفى علينا من حكمة الشارع فيما شرعه لنا من أحكام، وهدانا إليه من سنن، والله يوفقنا جميعا إلى سبيل الرشاد.
*****************************
الموضوع (212) حكم الختان.
المفتى : فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.
أول شعبان 1368 هجرية.
المبدأ :
أكثر أهل العلم على أن ختان الأنثى ليس واجبا وتركه لا يوجب الإثم وأن ختان الذكر واجب وهو شعار المسلمين وملة إبراهيم عليه السلام.
سئل :
ورد إلينا استفتاء من ع أ عن خفاض البنت وهو المسمى بالختان هل هو واجب شرعا أو غير واجب.
أجاب :
إن الفقهاء اختلفوا فى حكم الختان لكل من الذكر والأنثى هل هو واجب أو سنة وليس بواجب. فذهب الشافعية كما فى المجموع للإمام النووى على أنه واجب فى حق الذكر والأنثى وهو عندهم المذهب الصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور.
وذهب الحنابلة كما فى المغنى لابن قدامة إلى أنه واجب فى حق الذكور وليس بواجب بل هو سنة ومكرمة فى حق الأنثى وهو قول كثير من أهل العلم - ومذهب الحنفية والمالكية إلى أنه سنة وليس بواجب فى حقها وهو من شعار الإسلام.
فتلخص من ذلك أن أكثر أهل العلم على أن خفاض الأنثى ليس واجبا وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة ومروى أيضا عن بعض أصحاب الشافعى فلا يوجب تركه الإثم - وأن ختان الذكر واجب وهو شعار المسلمين ومن ملة إبراهيم عليه السلام وهو مذهب الشافعية والحنابلة. ومن هذا يعلم أن لا إثم فى ترك خفض البنات ( ختانهن ) كما درج عليه كثير من الأمم بالنسبة لهن.
واللّه تعالى أعلم.
*************************
لموضوع (1202) ختان البنات.
المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
23 ربيع الأول 1401 هجرية - 29 يناير 1981 م.
المبادئ:
1- اتفق الفقهاء على أن الختان فى حق الرجال والخفاض فى حق الإناث مشروع ثم اختلفوا فى كونه سنة أو واجبا.
2- الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التى دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها.
سئل :
بالطلب المقدم من السيد / قال فيه إن له بنتين صغيرتين إحداهما ست سنوات والأخرى سنتان وأنه قد سأل بعض الأطباء المسلمين عن ختان البنات، فأجمعوا على أنه ضار بهن نفسيا وبدينا.
فهل أمر الإسلام بختانهن أو أن هذا عادة متوارثة عن الأقدمين فقط.
أجاب :
قال الله تعالى { ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين } النحل 123 ، وفى الحديث الشريف ( متفق عليه - البخارى فى كتاب بدء الخلق وفى باب الختان فى كتاب الاستئذان – ومسلم فى باب فضائل ابراهيم - فى كتاب الفضائل ) (اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة).
وروى أبو هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر).(متفق عليه - شرح السنة للبغوى ج - 12 ص 109 باب الختان ) وقد تحدث الإمام النووى الشافعى فى المجموع ( جـ1 ص 284 فى تفسير الفطرة بأن أصلها الخلقة). قال الله تعالى { فطرة الله التى فطر الناس عليها } الروم 30 ، واختلف فى تفسيرها فى الحديث قال الشيرازى والماوردى وغيرهما هى الدين، وقال الإمام أبو سليمان الخطابى. فسرها أكثر العلماء فى الحديث بالسنة، ثم عقب النووى بعد سرد هذه الأقوال وغيرها بقوله قلت تفسير الفطرة هنا بالنسبة هو الصواب. ففى صحيح البخارى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر).
وأصح ما فسر به غريب الحديث. تفسيره بما جاء فى رواية أخرى، لا سيما فى صحيح البخارى. وقد اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها فى حكم الختان قال ابن القيم ( هامش شرح السنة للبغوى ج - 2 ص 110 فى باب الختان ) فى كتابه (تحفة المودود) اختلف الفقهاء فى ذلك. فقال الشعبى وربيعة والأوزاعى ويحيى بن سعيد الأنصارى ومالك والشافعى وأحمد هو واجب وشدد فيه مالك حتى قال من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته، ونقل كثير من الفقهاء عن مالك، أنه سنة، حتى قال القاضى عياض الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، وقال الحسن البصرى وأبو حنيفة لا يجب بل هو سنة. وفى فقه الإمام أبى حنيفة ( الاختيار شرح المختار للموصلى ج - 2 ص 121 فى كتاب الكراهية ) إن الختان للرجال سنة، وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة، فلو اجتمع أهل مصر ( بلد ) على ترك الختان قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. والمشهور فى فقه الإمام مالك فى حكم الختان للرجال والنساء. كحكمه فى فقه الإمام أبى حنيفة.. وفقه الإمام الشافعى ( ج - 1 ص 297 من المهذب للشيرازى وشرحه المجموع للنووى ) إن الختان واجب على الرجال والنساء. وفقه الإمام أحمد بن حنبل ( المغنى لابن قدامة ج - 1 ص 70 مع الشرح الكبيرة ) إن الختان واحب على الرجال ومكرمة فى حق النساء وليس بواجب عليهن، وفى رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء.
كمذهب الإمام الشافعى. وخلاصة هذه ( الافصاح عن معانى الصحاح ليحيى بن هبيرة الحنبلى ج - 1 ص 206 ) الأقوال إن الفقهاء اتفقوا على أن الختان فى حق الرجال والخفاض فى حق الإناث مشروع.
ثم اختلفوا فى وجوبه، فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك هو مسنون فى حقهما وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم بتركه تاركه ، وقال الإمام الشافعى هو فرض على الذكور والإناث، وقال الإمام أحمد هو واجب فى حق الرجال. وفى النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب.
والختان فى شأن الرجال قطع الجلدة التى تغطى الحشفة، بحيث تنكشف الحشفة كلها.
وفى شأن النساء قطع الجلدة التى فوق مخرج البول دون مبالغة فى قطعها ودون استئصالها، وسمى بالنسبة لهن ( خفاضا ).. وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث أم عطية رضى الله عنها قالت إن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم ( لا تنهكى، فإن ذلك أحظى للزوج، وأسرى للوجه ).
وجاء ذلك مفصلا فى رواية أخرى تقول (إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة، وقد عرفت بختان الجوارى، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا أم حبيبة هل الذى كان فى يدل، هو فى يدك اليوم. فقالت نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراما فتنهانى عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو حلال. فادن منى حتى أعلمت. فدنت منه. فقال يا أم حبيبة، إذا أنت فعلت فلا تنهكى، فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج) ومعنى (لا تنهكى) لا تبالغى فى القطع والخفض ، ويؤكد هذا الحديث الذى رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (يا نساء الأنصار اختفضن (أى اختتن) ولا تنهكن (ألا تبالغن فى الخفاض) وهذا الحديث جاء مرفوعا ( نيل الأوطار للشوكانى جـ1 ص113 ) برواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ختان النساء ونهيه عن الاستئصال. وقد علل هذا فى إيجاز وإعجاز، حيث أوتى جوامع الكلم فقال (فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج).
وهذا التوجيه النبوى إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسى عند الفتاة فأمر بخفض الجزء الذى يعلو مخرج البول، لضبط الاشتهاء ، والإبقاء على لذات النساء، واستمتاعهن مع أزواجهن، ونهى عن إبادة مصدر هذا الحسن واستئصاله، وبذلك يكون الاعتدال فلم يعدم المرأه مصدر الاستمتاع والاستجابه ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى الاستهتار، وعدم القدرة على التحكم فى نفسها عند الإثارة.
لما كان ذلك كان المستفاد من النصوص الشرعية، ومن أقوال الفقهاء على النحو المبين والثابت فى كتب السنة والفقة أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التى دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها على ما يشير إليه تعليم رسول الله كيفية الختان، وتعبيره فى بعض الروايات بالخفض، مما يدل على القدر المطلوب فى ختانهن. قال الإمام البيضاوى إن حديث (خمس من الفطرة) عام فى ختان الذكر والأنثى وقال ( جـ1 ص113 ) الشوكانى فى نيل الأوطار إن تفسير الفطرة بالسنة لا يراد به السنة الاصطلاحية المقابلة للفرض والواجب والمندوب، وإنما يراد بها الطريقة ، أى طريقة الإسلام، لأن لفظ السنة فى لسان الشارع أعم من السنة فى اصطلاح الأصوليين.
ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره، وأنه أمر محمود، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التى بين أيدينا - القول بمنع الختان للرجال أو النساء، أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى، إذا هو تم على الوجه الذى علمه الرسولصلى الله عليه وسلم لأم حبيبة فى الرواية المنقولة آنفا.
أما الاختلاف فى وصف حكمه، بين واجب وسنة ومكرمة، فيكاد يكون اختلافا فى الاصطلاح الذى يندرج تحته الحكم. يشير إلى هذا ما نقل فى فقه ( الاختيار شرح المختار ص 121 ج - 2 ) الإمام أبى حنيفة من أنه لو اجتمع أهل مصر على ترك الختان، قاتلهم الإمام (ولى الأمر) لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. كما يشير أليه أيضا. أن مصدر تشريع الختان هو اتباع ملة إبراهيم، وقد اختتن، وكان الختان من شريعته، ثم عده الرسول صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة، وأميل إلى تفسيرها بما فسرها به الشوكانى - حسبما سبق - بأنها السنة التى هى طريقة الإسلام ومن شعائره وخصائصه، كما جاء فى فقه الحنفيين. وإذا قد استبان مما تقدم أن ختان البنات المسئول عنه من فطرة الإسلام وطريقته على الوجه الذى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره ولو كان طبيبا، لأن الطب علم والعلم متطور، تتحرك نظرته ونظرياته دائما، ولذلك نجد أن قول الأطباء فى هذا الأمر مختلف. منهم من يرى ترك ختان النساء، وآخرون يرون ختانهن، لأن هذا يهذب كثيرا من إثارة الجنس لا سيما فى سن المراهقة التى هى أخطر مراحل حياة الفتاة، ولعل تعبير بعض روايات الحديث الشريف فى ختان النساء بأنه مكرمة يهدينا إلى أن فيه الصون، ،انه طريق للعفة، فوق أنه يقطع تلك الإفرازات الدهنية التى تؤدى إلى التهابات مجرى البول وموضع التناسل، والتعرض بذلك للأمراض الخبيثة.
هذا ما قاله الأطباء المؤيدون لختان النساء. وأضافوا أن الفتاة التى تعرض عن الختان تنشأ من صغرها وفى مراهقتها حادة المزاج سيئة الطبع، وهذا أمر قد يصوره لنا ما صرنا إليه فى عصرنا من تداخل وتزاحم، بل وتلاحم بين الرجال والنساء فى مجالات الملاصقة والزحام التى لا تخفى على أحد، فلو لم تقم الفتاة بالاختتان لتعرضت لمثيرات عديدة تؤدى بها - مع موجبات أخرى، تذخر بها حياة العصر، وانكماش الضوابط فيه - إلى الانحراف والفساد.
وإذا كان ذلك فما وقت الختان شرعا اختلف الفقهاء فى وقت الختان فقيل حتى يبلغ الطفل، وقيل إذا بلغ تسع سنين. وقيل عشرا، وقيل متى كان يطيق ألم الختان وإلا فلا ( المراجع السابقة ) والظاهر من هذا أنه لم يرد نص صريح صحيح من السنة بتحديد وقت للختان، وأنه متروك لولى أمر الطفل بعد الولادة - صبيا أو صبية – فقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين رضى الله عنهما
يوم السابع من ولادتيهما، فيفوض أمر تحديد الوقت للولى، بمراعاة طاقة
المختون ومصلحته.لما كان ذلك ففى واقعة السؤال قد بان أن ختان البنات من سنن الإسلام وطريقته لا ينبغى إهمالهما بقول أحد، بل يجب الحرص على ختانهن بالطريقة والوصف الذى علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة، ولعلنا فى
هذا نسترشد بما قالت حين حوارها مع الرسول. هل هو حرام فتنهانى عنه فكان جوابه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الأمين. ( بل هو حلال).. كل ما هنالك ينبغى البعد عن الخاتنات اللاتى لا يحسن هذا العمل ويجب أن يجرى الختان على هذا الوجه المشروع. ولا يترك ما دعا إليه الإسلام يقول فرد أو أفراد من الأطباء لم يصل قولهم إلى مرتبة الحقيقة العلمية أو الواقع التجريبى، بل خالفهم نفر كبير من الأطباء أيضا وقطعوا بأن ما أمر به الإسلام له دواعيه الصحيحة وفوائده الجمة
نفسيا وجسديا.
هذا وقد وكل الله سبحانه أمر الصغار إلى آبائهم وأولياء أمورهم وشرع لهم الدين وبينه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أعرض عنه كان مضيعا للأمانة التى وكلت إليه على نحو ما جاء فى الحديث الشريف فيما روى البخارى ومسلم ( زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم ج - 1 ص 302 ) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته. والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها، والخادم راع فى مال سيده وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع فى مال أبيه وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته).
والله سبحانه وتعالى أعلم.
منقول......................
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أثير في الأونه الأخيرة موضوع ختان الإناث مرة أخرى ودائماً ما يكون مصاحباً لإثارت هذا الموضوع كلام كثير عن حرية المرأة والظلم الواقع عليها من قبل الأهل والمجتمع نتيجة تعرضها في سن صغيرة لعملية الختان وما قد تفضي إليه من أضرار صحية ونفسية بالمرأة .
ولا يخفى على أحد أن الغرض من إثارت هذا الموضوع ليس كما يدعون والدليل على ذلك أن الختان يمكن
أن يتم تحت إشراف طبيبة متخصصة بحيث يتم تلاشي أية أضرار يمكن أن يؤدي إليها الختان.
أما الغريب في الأمر هو الإحتكام إلى الدين في الموضوع ومحاولة إبرازه على إنه ليس من الإسلام في شىء وهذا من المكر السيْ الذي يحيق بإهله لإن المسلم والمسلمة إذا سمع ذلك يقول إذا كان ليس من الذين ويسبب أضرار إذاً لاحاجة لنا به وأقسم بالله العظيم أن حاجتنا إليه في هذا الزمان أشد من حاجتنا إليه في أي زمان سابق وذلك لما نسمعه ونراه أمام أعيننا عافنا الله وإياكم من إنتشار للفواحش والمثيرات الجنسية في كل وقت وحين.
كنت أود أن أنقل إيكم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بشرحها في هذا الموضوع إليكم بعض فتاوى دار الإفتاء الموضوع وأقوال الأمة الأربعة ولكني سأكتفي بذكر بعض فتاوى دار الإفتاء المصرية برقمها وتاريخ صدورها لم في ذلك من رد كافي ودليل واضح على كذب ما يدعون .
*********
الموضوع (874) ختان البنات.
المفتى : فضيلة الشيخ علام نصار.
19رمضان 1370 هجرية - 23 يونيه 1951 م.
المبادئ:
1 - ختان البنات من شعار الإسلام وردت به السنة النبوية.
2 - اتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمتهم على مشروعيته، لما فيه من تلطيف الميل الجنسى فى المرأة، والاتجاه به إلى الاعتدال المحمود.
3 - النظريات الطبية فى الأمراض وطرق علاجها ليست مستقرة ولا ثابتة، فلا يصح الاستناد إليها فى استنكار الختان الذى رأى فيه الشارع الحكيم حكمته.
4 - ما أثير حول مضار ختان البنات آراء فردية لا تستند إلى أساس علمى متفق عليه، ولم تصبح نظرية علمية مقررة.
سئل :
من مجلة لواء الإسلام عن بيان حكم الشريعة فيما نشرته مجلة الدكتور فى عددها الأخير بتاريخ مايو سنة 1951 ملحق. فى موضوع ختان البنات لطائفة من الأطباء.
أجاب :
بأنه سبق أن صدرت فتوى مسجلة بالدار بأن ختان الأنثى من شعار الإسلام وردت به السنة النبوية، واتفقت كلمة فقهاء المسلمين وأئمتهم على مشروعيته مع اختلافهم فى كونه واجبا أو سنة - فإننا نختار فى الفتوى القول بسنيته لترجح سنده ووضوح وجهته - والحكمة فى مشروعيته ما فيه من تلطيف الميل الجنسى فى المرأة والاتجاه به إلى الاعتدال المحمود انتهى - ولمزيد البيان وتحقيقا للغرض الكريم الذى ترمى إليه مجلة لواء الإسلام نضيف إلى الفتوى ما يأتى ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل فى مجموعها على مشروعية ختان الأنثى - منها قوله عليه السلام - خمس من الفطرة وعد منها الختان - وهو عام للذكر والأنثى ومنها قوله عليه السلام - من أسلم فليختتن - وما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أنه عليه السلام قال - يا نساء الأنصار اختفضن ( أى اختتن ) ولا تنهكن ( أى لا تبالغن ) وحديث ( الختان سنة فى الرجال ومكرمة فى النساء) ومن هذا يتبين مشروعية ختان الأنثى. وأنه من محاسن الفطرة وله أثر محمود فى السير بها إلى الاعتدال – أما آراء الأطباء مما نشر فى مجلة الدكتور وغيرها عن مضار ختان الأنثى فإنها آراء فردية لا تستند إلى أساس علمى متفق عليه، ولم تصبح نظرية علمية مقررة، وهم معترفون بأنه للآن لم يحصل اختبار للنساء المختتنات، وأن نسبة الإصابة بالسرطان فى المختتنين من الرجال أقل منها فى غير المختتنين، بعض هؤلاء الأطباء يرمى بصراحة إلى أن يعهد بعملية ختان
الأنثى إلى الأطباء دون الخاتنات الجاهلات، حتى تكون العملية سليمة مأمونة العواقب الصحية، على أن النظريات الطبية فى الأمراض وطرق علاجها ليست مستقرة ولا ثابتة، بل تتغير مع الزمن واستمرار البحث - فلا يصح الاستناد إليها فى استنكار الختان الذى رأى فيه الشارع الحكيم الخبير العليم حكمته وتقويما للفطرة الإنسانية ، وقد علمتنا التجارب أن الحوادث على طول الزمن تظهر لنا ما قد يخفى علينا من حكمة الشارع فيما شرعه لنا من أحكام، وهدانا إليه من سنن، والله يوفقنا جميعا إلى سبيل الرشاد.
*****************************
الموضوع (212) حكم الختان.
المفتى : فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف.
أول شعبان 1368 هجرية.
المبدأ :
أكثر أهل العلم على أن ختان الأنثى ليس واجبا وتركه لا يوجب الإثم وأن ختان الذكر واجب وهو شعار المسلمين وملة إبراهيم عليه السلام.
سئل :
ورد إلينا استفتاء من ع أ عن خفاض البنت وهو المسمى بالختان هل هو واجب شرعا أو غير واجب.
أجاب :
إن الفقهاء اختلفوا فى حكم الختان لكل من الذكر والأنثى هل هو واجب أو سنة وليس بواجب. فذهب الشافعية كما فى المجموع للإمام النووى على أنه واجب فى حق الذكر والأنثى وهو عندهم المذهب الصحيح المشهور الذى قطع به الجمهور.
وذهب الحنابلة كما فى المغنى لابن قدامة إلى أنه واجب فى حق الذكور وليس بواجب بل هو سنة ومكرمة فى حق الأنثى وهو قول كثير من أهل العلم - ومذهب الحنفية والمالكية إلى أنه سنة وليس بواجب فى حقها وهو من شعار الإسلام.
فتلخص من ذلك أن أكثر أهل العلم على أن خفاض الأنثى ليس واجبا وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة ومروى أيضا عن بعض أصحاب الشافعى فلا يوجب تركه الإثم - وأن ختان الذكر واجب وهو شعار المسلمين ومن ملة إبراهيم عليه السلام وهو مذهب الشافعية والحنابلة. ومن هذا يعلم أن لا إثم فى ترك خفض البنات ( ختانهن ) كما درج عليه كثير من الأمم بالنسبة لهن.
واللّه تعالى أعلم.
*************************
لموضوع (1202) ختان البنات.
المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
23 ربيع الأول 1401 هجرية - 29 يناير 1981 م.
المبادئ:
1- اتفق الفقهاء على أن الختان فى حق الرجال والخفاض فى حق الإناث مشروع ثم اختلفوا فى كونه سنة أو واجبا.
2- الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التى دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها.
سئل :
بالطلب المقدم من السيد / قال فيه إن له بنتين صغيرتين إحداهما ست سنوات والأخرى سنتان وأنه قد سأل بعض الأطباء المسلمين عن ختان البنات، فأجمعوا على أنه ضار بهن نفسيا وبدينا.
فهل أمر الإسلام بختانهن أو أن هذا عادة متوارثة عن الأقدمين فقط.
أجاب :
قال الله تعالى { ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين } النحل 123 ، وفى الحديث الشريف ( متفق عليه - البخارى فى كتاب بدء الخلق وفى باب الختان فى كتاب الاستئذان – ومسلم فى باب فضائل ابراهيم - فى كتاب الفضائل ) (اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة).
وروى أبو هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر).(متفق عليه - شرح السنة للبغوى ج - 12 ص 109 باب الختان ) وقد تحدث الإمام النووى الشافعى فى المجموع ( جـ1 ص 284 فى تفسير الفطرة بأن أصلها الخلقة). قال الله تعالى { فطرة الله التى فطر الناس عليها } الروم 30 ، واختلف فى تفسيرها فى الحديث قال الشيرازى والماوردى وغيرهما هى الدين، وقال الإمام أبو سليمان الخطابى. فسرها أكثر العلماء فى الحديث بالسنة، ثم عقب النووى بعد سرد هذه الأقوال وغيرها بقوله قلت تفسير الفطرة هنا بالنسبة هو الصواب. ففى صحيح البخارى عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر).
وأصح ما فسر به غريب الحديث. تفسيره بما جاء فى رواية أخرى، لا سيما فى صحيح البخارى. وقد اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها فى حكم الختان قال ابن القيم ( هامش شرح السنة للبغوى ج - 2 ص 110 فى باب الختان ) فى كتابه (تحفة المودود) اختلف الفقهاء فى ذلك. فقال الشعبى وربيعة والأوزاعى ويحيى بن سعيد الأنصارى ومالك والشافعى وأحمد هو واجب وشدد فيه مالك حتى قال من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته، ونقل كثير من الفقهاء عن مالك، أنه سنة، حتى قال القاضى عياض الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، وقال الحسن البصرى وأبو حنيفة لا يجب بل هو سنة. وفى فقه الإمام أبى حنيفة ( الاختيار شرح المختار للموصلى ج - 2 ص 121 فى كتاب الكراهية ) إن الختان للرجال سنة، وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة، فلو اجتمع أهل مصر ( بلد ) على ترك الختان قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. والمشهور فى فقه الإمام مالك فى حكم الختان للرجال والنساء. كحكمه فى فقه الإمام أبى حنيفة.. وفقه الإمام الشافعى ( ج - 1 ص 297 من المهذب للشيرازى وشرحه المجموع للنووى ) إن الختان واجب على الرجال والنساء. وفقه الإمام أحمد بن حنبل ( المغنى لابن قدامة ج - 1 ص 70 مع الشرح الكبيرة ) إن الختان واحب على الرجال ومكرمة فى حق النساء وليس بواجب عليهن، وفى رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء.
كمذهب الإمام الشافعى. وخلاصة هذه ( الافصاح عن معانى الصحاح ليحيى بن هبيرة الحنبلى ج - 1 ص 206 ) الأقوال إن الفقهاء اتفقوا على أن الختان فى حق الرجال والخفاض فى حق الإناث مشروع.
ثم اختلفوا فى وجوبه، فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك هو مسنون فى حقهما وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم بتركه تاركه ، وقال الإمام الشافعى هو فرض على الذكور والإناث، وقال الإمام أحمد هو واجب فى حق الرجال. وفى النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب.
والختان فى شأن الرجال قطع الجلدة التى تغطى الحشفة، بحيث تنكشف الحشفة كلها.
وفى شأن النساء قطع الجلدة التى فوق مخرج البول دون مبالغة فى قطعها ودون استئصالها، وسمى بالنسبة لهن ( خفاضا ).. وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث أم عطية رضى الله عنها قالت إن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم ( لا تنهكى، فإن ذلك أحظى للزوج، وأسرى للوجه ).
وجاء ذلك مفصلا فى رواية أخرى تقول (إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة، وقد عرفت بختان الجوارى، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا أم حبيبة هل الذى كان فى يدل، هو فى يدك اليوم. فقالت نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراما فتنهانى عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو حلال. فادن منى حتى أعلمت. فدنت منه. فقال يا أم حبيبة، إذا أنت فعلت فلا تنهكى، فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج) ومعنى (لا تنهكى) لا تبالغى فى القطع والخفض ، ويؤكد هذا الحديث الذى رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (يا نساء الأنصار اختفضن (أى اختتن) ولا تنهكن (ألا تبالغن فى الخفاض) وهذا الحديث جاء مرفوعا ( نيل الأوطار للشوكانى جـ1 ص113 ) برواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ختان النساء ونهيه عن الاستئصال. وقد علل هذا فى إيجاز وإعجاز، حيث أوتى جوامع الكلم فقال (فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج).
وهذا التوجيه النبوى إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسى عند الفتاة فأمر بخفض الجزء الذى يعلو مخرج البول، لضبط الاشتهاء ، والإبقاء على لذات النساء، واستمتاعهن مع أزواجهن، ونهى عن إبادة مصدر هذا الحسن واستئصاله، وبذلك يكون الاعتدال فلم يعدم المرأه مصدر الاستمتاع والاستجابه ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى الاستهتار، وعدم القدرة على التحكم فى نفسها عند الإثارة.
لما كان ذلك كان المستفاد من النصوص الشرعية، ومن أقوال الفقهاء على النحو المبين والثابت فى كتب السنة والفقة أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التى دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها على ما يشير إليه تعليم رسول الله كيفية الختان، وتعبيره فى بعض الروايات بالخفض، مما يدل على القدر المطلوب فى ختانهن. قال الإمام البيضاوى إن حديث (خمس من الفطرة) عام فى ختان الذكر والأنثى وقال ( جـ1 ص113 ) الشوكانى فى نيل الأوطار إن تفسير الفطرة بالسنة لا يراد به السنة الاصطلاحية المقابلة للفرض والواجب والمندوب، وإنما يراد بها الطريقة ، أى طريقة الإسلام، لأن لفظ السنة فى لسان الشارع أعم من السنة فى اصطلاح الأصوليين.
ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره، وأنه أمر محمود، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التى بين أيدينا - القول بمنع الختان للرجال أو النساء، أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى، إذا هو تم على الوجه الذى علمه الرسولصلى الله عليه وسلم لأم حبيبة فى الرواية المنقولة آنفا.
أما الاختلاف فى وصف حكمه، بين واجب وسنة ومكرمة، فيكاد يكون اختلافا فى الاصطلاح الذى يندرج تحته الحكم. يشير إلى هذا ما نقل فى فقه ( الاختيار شرح المختار ص 121 ج - 2 ) الإمام أبى حنيفة من أنه لو اجتمع أهل مصر على ترك الختان، قاتلهم الإمام (ولى الأمر) لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. كما يشير أليه أيضا. أن مصدر تشريع الختان هو اتباع ملة إبراهيم، وقد اختتن، وكان الختان من شريعته، ثم عده الرسول صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة، وأميل إلى تفسيرها بما فسرها به الشوكانى - حسبما سبق - بأنها السنة التى هى طريقة الإسلام ومن شعائره وخصائصه، كما جاء فى فقه الحنفيين. وإذا قد استبان مما تقدم أن ختان البنات المسئول عنه من فطرة الإسلام وطريقته على الوجه الذى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره ولو كان طبيبا، لأن الطب علم والعلم متطور، تتحرك نظرته ونظرياته دائما، ولذلك نجد أن قول الأطباء فى هذا الأمر مختلف. منهم من يرى ترك ختان النساء، وآخرون يرون ختانهن، لأن هذا يهذب كثيرا من إثارة الجنس لا سيما فى سن المراهقة التى هى أخطر مراحل حياة الفتاة، ولعل تعبير بعض روايات الحديث الشريف فى ختان النساء بأنه مكرمة يهدينا إلى أن فيه الصون، ،انه طريق للعفة، فوق أنه يقطع تلك الإفرازات الدهنية التى تؤدى إلى التهابات مجرى البول وموضع التناسل، والتعرض بذلك للأمراض الخبيثة.
هذا ما قاله الأطباء المؤيدون لختان النساء. وأضافوا أن الفتاة التى تعرض عن الختان تنشأ من صغرها وفى مراهقتها حادة المزاج سيئة الطبع، وهذا أمر قد يصوره لنا ما صرنا إليه فى عصرنا من تداخل وتزاحم، بل وتلاحم بين الرجال والنساء فى مجالات الملاصقة والزحام التى لا تخفى على أحد، فلو لم تقم الفتاة بالاختتان لتعرضت لمثيرات عديدة تؤدى بها - مع موجبات أخرى، تذخر بها حياة العصر، وانكماش الضوابط فيه - إلى الانحراف والفساد.
وإذا كان ذلك فما وقت الختان شرعا اختلف الفقهاء فى وقت الختان فقيل حتى يبلغ الطفل، وقيل إذا بلغ تسع سنين. وقيل عشرا، وقيل متى كان يطيق ألم الختان وإلا فلا ( المراجع السابقة ) والظاهر من هذا أنه لم يرد نص صريح صحيح من السنة بتحديد وقت للختان، وأنه متروك لولى أمر الطفل بعد الولادة - صبيا أو صبية – فقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين رضى الله عنهما
يوم السابع من ولادتيهما، فيفوض أمر تحديد الوقت للولى، بمراعاة طاقة
المختون ومصلحته.لما كان ذلك ففى واقعة السؤال قد بان أن ختان البنات من سنن الإسلام وطريقته لا ينبغى إهمالهما بقول أحد، بل يجب الحرص على ختانهن بالطريقة والوصف الذى علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة، ولعلنا فى
هذا نسترشد بما قالت حين حوارها مع الرسول. هل هو حرام فتنهانى عنه فكان جوابه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الأمين. ( بل هو حلال).. كل ما هنالك ينبغى البعد عن الخاتنات اللاتى لا يحسن هذا العمل ويجب أن يجرى الختان على هذا الوجه المشروع. ولا يترك ما دعا إليه الإسلام يقول فرد أو أفراد من الأطباء لم يصل قولهم إلى مرتبة الحقيقة العلمية أو الواقع التجريبى، بل خالفهم نفر كبير من الأطباء أيضا وقطعوا بأن ما أمر به الإسلام له دواعيه الصحيحة وفوائده الجمة
نفسيا وجسديا.
هذا وقد وكل الله سبحانه أمر الصغار إلى آبائهم وأولياء أمورهم وشرع لهم الدين وبينه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أعرض عنه كان مضيعا للأمانة التى وكلت إليه على نحو ما جاء فى الحديث الشريف فيما روى البخارى ومسلم ( زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم ج - 1 ص 302 ) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته. والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها، والخادم راع فى مال سيده وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع فى مال أبيه وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته).
والله سبحانه وتعالى أعلم.
منقول......................
waelviro- نائب المدير العام
-
عدد الرسائل : 450
تاريخ التسجيل : 03/06/2007
رد: أحكام الختان من فتاوى دار الإفتاء المصرية
الف شكر على المجهود الكبير
احمد حسن- المشرف العام
-
عدد الرسائل : 858
الدولة : القاهرة حلوان
Loisirs : do you kenew love
تاريخ التسجيل : 04/06/2007
رد: أحكام الختان من فتاوى دار الإفتاء المصرية
جزاك الله خيرا
دسوقي49-
عدد الرسائل : 46
الدولة : مصر
العمل : موظف
تاريخ التسجيل : 10/11/2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى